بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة لابد منها:
هذه مقدمة لابد منها، وأردت من خلالها أن أبين مقصودي من الكتابة، فأقول: إن جل غرضي هو الإشارة إلى القول الآخر في المسألة، فلقد ذاع وانتشر القول بوجب تغطية المرأة لوجهها وكفيها، ولاضير في هذا، إذ ليست هذه المسألة الأولى والأخيرة التي يختلف فيها العلماء، فعامة الفقه مسائل مختلف فيها، ولكن الإشكال بل والتجني أن يسفه القول الآخر، ويرمى من يقول به بأنه تغريبي أو متأثر بالغرب … ونحوذلك، فأين زمن الأئمة الذين أفتوا بالجواز والتغريب، بل أين زمن الصحابة والتابعين وقد أفتوا بالجواز من التغريب، وقد تحولت المسألة من كونها فرعية، ومبناها هل الوجه والكفين عورة أم لا ؟ إلى عراك عنيف، وهجمات شرسة، بل وربما تكون هجمات منظمة، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء الإجماع، وقال أجمع العلماء على التحريم، وياللعجب! أقوال قلة من الفقهاء في مقابل الجمهور أصبح إجماع ؟! من الذي أحق بأن يدَّعي الإجماع أليس الأكثرية ؟! مع أنه لايوجد إجماع بالمسألة أصلًا، بل وقد حكى ابن عليش المالكي الإجماع على أن تغطية الوجه خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ فإن كانت المسألة مجرد دعوى فالمخالف أحق بها، ولكن أقول: لايوجد إجماع، والمسألة خلافية وهي من فروع الشريعة.
إذن ذكرت أقوال العلماء القائلين بالجواز؛ لأبين أن المسألة خلافية، وأن الجمهور قائل بالإباحة لا المنع.
ما هو الراجح والصحيح في المسألة: الإباحة أم التحريم ؟
ليس مهما عندي ماهو الصحيح والراجح، بل المهم: أن نعرف فقه الخلاف، ويعذر بعضنا بعضًا، وأن نعرف للعلماء قدرهم، ونعرف بأنهم ما أفتوا بالحل والإباحة أوالتحريم إلا عن اجتهاد وبعد نظر، فالقضية ليست عراك كما يتوهم البعض مع الأسف، بل نحن أمام أدلة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والخلاف فيها غير مستغرب.
مسائل الخلاف لاإنكار فيها، وهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء، وبخاصة ما يصطلح عليه بالخلاف المعتبر.
كتب العلماء عدة مصنفات في أسباب اختلاف العلماء فياحبذا لكل متعصب مراجعتها، ومنها رسالة الإمام تقي الدين ابن تيمية: رفع الملام.
ختامًا: أنبه إلى أني لم أطرح رأيي، وإنما ذكرت القول الآخر ومَن قال به على وجه الإيجاز والاختصار.
تمهيد
نجد العلماء القائلين بالجواز لهم عدة اتجاهات:
1- الوجه والكفين فقط
2- إبداء الكحل والخاتم وماشابه.
3- جواز كشف نصف الذراع، وقال به قتادة وجنح إليه الطبري.
4- كشف الذراع مروي عن أبي يوسف.
5- كشف القدم مروي عن أبي حنيفة.
المبحث الأول: بعض الأدلة
1- استدلوا بقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالوا المراد: الوجه والكف، وسيأتي من قال بهذا من الصحابة والتابعين وغيرهم.
2- عن سليمان بن يسار أن بن عباس أخبره: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟
قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: نعم.
فأخذ الفضل يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضل، فحول وجهه من الشق الآخر.(1)
قال ابن حزم: فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس، ولامرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟.(2)
3- قيل لابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: (نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته) (3)
قال ابن حزم: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح ان اليد من المرأة والوجه ليساعورة، وما عداهما ففرض عليها ستره. (4)
3- عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: «تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم»، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم؟ يا رسول الله قال: «لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير»، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.(5)
ووجه الدلالة: أنها كانت سفعاء الخدين،فالراوي وصف خديها، وهذا دليل على أنها كانت كاشفة لوجهها.
4- عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقال: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضلح أن يرى منها إلا هذا وهذا” وأشار إلى وجهه وكفيه. (6)
5- أن من أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليسا بعورة هو أنها تكشفهما في الصلاة؛ ولأن جاز في عبادة فغير العبادة من باب أولى.
6- أنها تحتاج إلى كشهما المرأة في الأخذ والعطاء والتجارة والشهادة ومن أراد الزواج منها، ولايمكن أن يُتعرَّف عليها وتسير حياتها في الأحوال الدنيوية إلا بكشهفما، فهذا مما تحتاج إليه المرأة.
المبحث الثاني: أقوال بعض الصحابة والتابعين ومَن وافقهم.
عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم.(7)
عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم.(7)
وعن بن عباس قال : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ما في الكف والوجه . (8)
قال ابن كثير: وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك.اهـ وقال ابن كثير: قال مالك عن الزهري {إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.اهـ (9)
وقد رواه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة والمسور بن مخرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم.(10)
المبحث الثالث: مذهب الحنفية
قال ابن مودود الموصلي الحنفي: ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ) وعن أبي حنيفة أنه زاد القدم ، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشه، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [ النور : 31 ] قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما لما بينا، وموضعهما الوجه واليد، وأما القدم فروي أنه ليس بعورة مطلقا؛ لأنه تحتاج إلى المشي فتبدو؛ ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.(11)
قال المرغياني الحنفي: قال ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها ) لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما: وهو الوجه والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة: موضعها؛ ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها.
وعن أبي حنيفة: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة.
وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة. (12)
وقال ابن رشد: وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة. (13)
قال الكاساني مستدلًا لأبي حنيفة: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا، وجه هذه الرواية: ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تبارك وتعالى { إلا ما ظهر منها } القلب والفتخة. وهي خاتم أصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين؛ ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان، ألا ترى أنهما يظهران عند المشي، فكانا من جملة المستثنى من الحظر، فيباح إبداؤهما.(14)
وقال السرخسي معللًا لأبي حنيفة وأبي يوسف: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا، وهكذا ذكر الطحاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت، وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا؛ لأنها في الخبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضا، قيل: وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضا؛ لأن ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال.(15)
المبحث الرابع: مذهب المالكية
قال الشيخ عليش المالكي: فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما للأجنبي، وله نظرهما، إن لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما، ويجب عليه غض بصره. وقال زروق: يجب الستر على الجميلة، ويستحب لغيرها. (16)
وقال الشيخ عليش: إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها؛ لقوله تعالى { ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل، فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة. (17)
قال محمد بن يوسف العبدري الغرناطي: ( ومع أجنبي غير الوجه والكفين ) في الموطأ : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟
قال مالك : لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال ، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ابن القطان : فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي ؛ إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا ، وقد أبقاه الباجي على ظاهره .
وقال ابن محرز : وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة(18)
قال الشيخ الدردير: والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة وعطف على مع امرأة قوله (و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ. (19)
قال النفراوي: عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. (20)
المبحث الخامس: مذهب الشافعية
قال الله تبارك وتعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الشافعي رحمه الله: وجهها وكفيها.(21)
قال النووي: نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره، قاله الشيخ أبو حامد وغيره. (22)
وقال النووي: فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر. (23)
قال تقي الدين الحصيني: أن لا تمس إليه الحاجة فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الاجنبية مطلقا، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة.(24)
قال الشربيني: ( أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين، ولو غير مشتهاة قصدا، ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا. (25)
المبحث السادس: مذهب الحنابلة
وأما في مذهب الحنابلة فأشهر الروايات عن أحمد، وعليه جمهور الأصحاب، أنه يمنع النظر إلى الأجنبية، وهناك رواية في المذهب تقول بالجوز، وجنح إليها بعض الأصحاب كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم، وسيأتي في كلام شيخ المذهب المرداوي.
قال ابن مفلح: فأما على أقوالنا، وقول جماعة من الشافعية، وغيرهم: أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار. (26)
قال المرداوي: ظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح، وهو المذهب.
وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. وجزم به في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية.
قال القاضي: المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة. ثم قال: النظر إلى العورة محرم، وإلى غير العورة: مكروه. وهكذا ذكر ابن عقيل، وأبو الحسين. وقال أبو الخطاب: لا يجوز النظر لغير من ذكرنا، إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة. وحكى الكراهة في غير العورة. قال الشيخ تقي الدين – رحمه الله -: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره، ولا يحرم. وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى.
قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. وهو مذهب الشافعي.اهـ (27)
المبحث السابع: المذهب الظاهري
قال ابن حزم: فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا.(28)
وقال: فصح أن اليد من المرأة والوجه ليساعورة، وما عداهما ففرض عليها ستره.(29)
المبحث التاسع: مذهب الإمام الطبري
وقد كان له مذهب معروف إلا أن مذهبه لم يُخدم كالأربعة، ولم ينتشر.
قال الإمام الطبري المفسر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: (إلا ما ظهر منها) لأن كل ذلك ظاهر منها.(30)
ملحق: فتاوى
1- دار الإفتاء المصرية:
2- دار الإفتاء الإماراتية
خاتمة: وبهذا تم المقصود، والحمدلله رب العالمين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن النسائي 5/ 119 مكتب المطبوعات الإسلامي
(2) المحلى 2/ 248 دار الفكر
(3) أخرجه البخاري 2/ 21 رقم: 977 دار طوق النجاة
(4) المحلى 2/ 248 دار الفكر
(5) أخرجه مسلم 2/ 603 رقم: 885 دار إحياء التراث
(6) أخرجه أبوداود 6/198 رقم 4104 مؤسسة الرسالة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/319 رقم 3218 دار الكتب العلمية. قال: أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وقال البيهقي: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق.اهـ وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لسنن أبي داود: حسن لغيره.
(7) السنن الكبرى للبيهقي 2/ 319 و 7/ 137 دار الكتب العلمية
(8) السنن الكبرى للبيهقي 2/ 318 ، وابن أبي شيبة 3/ 546 رقم: 17003 مكتبة الرشد
(9) تفسير ابن كثير 6/ 42 دار الكتب العلمية
(10) تفسير الطبري 19/ 156 ومابعدها من الصفحات. مؤسسة الرسالة، بتحقيق أحمد شاكر
(11) الاختيار لتعليل المختار 4/ 166 دار الكتب العلمية
(12) الهداية 4/ 368 دار إحياء التراث
(13) بداية المجتهد 1/ 123 دار الحديث
(14) بدائع الصنائع 5/ 122 دار الكتب العلمية
(15) المبسوط 10/ 153 دار المعرفة بيروت وقد يستدل لأبي يوسف
(16) منح الجليل شرح مختصر خليل 1/ 222 دار الفكر
(17) المصدر السابق 7/ 436
(18) التاج والإكليل 2/ 181 دار الكتب العلمية
(19) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 214 دار الفكر
(20) الفواكه الدواني 1/ 130 دار الفكر
(21) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 137 دار الكتب العلمية، والحاوي الكبير للماوردي 9/ 33 دار الكتب العلمية
(22) روضة الطالبين 7/ 21 المكتب الإسلامي
(23) المرجع السابق 7/ 28
(24) كفاية الأخيار ص 350 دار الخير
(25) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 403 دار الفكر
(26) الآداب الشرعية 1/ 280 عالم الكتب
(27) الإنصاف 8/ 27 و 28 دار إحياء التراث
(28) المحلى 2/ 247 دار الفكر
(29) المرجع السابق 2/ 248
(30) تفسير الطبري 19/ 158 مؤسسة الرسالة بتحقيق أحمد شاكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق