الأربعاء، 25 أبريل 2018

أقوال الفقهاء الأربعة في جواز الأخذ من اللحية

أقوال الفقهاء الأربعة في جواز الأخذ من اللحية

هذا جمع لأقوال السادة الفقهاء من المذاهب الأربعة في جواز الأخذ من اللحية، وهم في ذلك على ماقاله الإمام ابن عبدالبر في التمهيد: واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية فكره ذلك قوم وأجازه آخرون.
قلت وهذا ماعليه الفقهاء الأربعة كما سترى.
ولن أتطرق إلى حلق اللحية ولا إلى حد اللحية...ونحو ذلك إذ البحث فقط في أقوال الفقهاء في حكم الأخذ من اللحية.

مذهب السادة الحنابلة

قال المرداوي في الإنصاف:
ويعفى لحيته، وقال بن الجوزي في المذهب: ما لم يستهجن طولها.
ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت حلقه، وقال في المستوعب: وتركه أولى، وقيل: يكره وأطلقهما بن عبيدان، وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه.

قال الحجاوي في الإقناع:
إعفاء اللحية ويحرم حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ولا أخذ ما تحت حلقه، وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه.اهـ
قلتُ: إذا كان أخذ مازاد على القبضة لايكره، فأخذ مادون القبضة مكروه.

قال البهوتي في الروض المربع:
ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولايكره أخذ مازاد على القبضه منها وما تحت حلقه.

قال السفاريني في غذاء الألباب: قال في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما : لا يكره أخذ ما زاد على القبضة من لحيته ولا أخذ ما تحت حلقه . وأخذ الإمام أحمد رضي الله عنه من حاجبيه وعارضيه ، نقله ابن هانىء .
وقال في الفروع : ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وتحت حلقه لفعل ابن عمر رضي الله عنهما لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر. رواه البخاري .

فائدة
قال ابن الجوزي في كتابه "أخبار الحمقى والمغفلين":
الباب الخامس في ذكر صفات الأحمق. عدد بعض الصفات ثم قال: ومن العلامات التى لا تخطىء طول اللحية فان صاحبها لا يخلو من الحمق.اهـ


مذهب السادة الشافعية

قال الإمام الشافعي في الأم:
وأحب إلى لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية.

وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء: فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة، ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية.
 وقال النخعي: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن، ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل.
ولكن محيي الدين النووي في المجموع اعترض على كلام الغزالي بقوله: والصحيح كراهة الاخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت.
قال ابن حجر في الفتح معقبا على كلام النووي:
وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه.

قال البغوي في شرح السنة: كره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى ، ويوفرون الشوارب ، وكان ذلك من زي آل كسرى.

فائدة المكروهات العشر في اللحية
قال النووي في المجموع:
ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب ثم الغزالي في الاحياء في اللحية عشر خصال مكروهة:
احداها: خضابها بالسواد الا لغرض الجهاد ارعابا للعدو باظهار الشباب والقوة، فلا بأس إذا كان بهذه النية، لا لهوى وشهوة، هذا كلام الغزالي وسأفرد فرعا للخضاب بالسواد قريبا ان شاء الله تعالى.
الثانية: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة، وإظهارا للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم ولقبول حديثه وايهاما للقاء المشايخ ونحوه.
الثالثة: خضابها بحمرة أو صفرة تشبها بالصالحين ومتبعي السنة لا بنية اتباع السنة.
الرابعة: نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبي وحسن الوجه وهذه الخصلة من أقبحها.
الخامسة: نتف الشيب وسيأتي بسطه ان شاء الله تعالى.
السادسة: تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة للتزين والتصنع ليستحسنه النساء وغيرهن.
السابعة: الزيادة فيها والنقص منها.
الثامنة: تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه.
التاسعة: تسريحها تصنعا.
العاشرة: النظر إليها إعجابا وخيلاء غرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب، وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية بخلاف الخصال السابقة والله أعلم.
وزاد الإمام النووي على هذه الخصال:
ومما يكره في اللحية عقدها... قال الخطابي: في عقدها تفسيران:
 أحدها: أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب، وذلك من زى العجم.
والثاني: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع.

لطيفة 
قال ابن حجر في الفتح: قال الكرماني : لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) وخص ذلك من عموم قوله " وفروا اللحى " فحمله على حالة غير حالة النسك.
قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه.اهـ
       
مذهب السادة المالكية

قال القاضي عياض في "إكمال المعلم":
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة فى تعظيمها وتحليتها كما تكره فى قصها وجرها ، وقد اختلف السلف هل لذلك حَدٌّ ؟ فمنهم من لم يُحدِّد شيئا في ذلك الا أنه لم يتركها لحدِّ الشهرة ويأخذ منها ، وكره مالك طولها جدًا ، ومنهم من حدَّد ، فما زاد على القبضة فيزَال ، ومنهم من كره الأخذ منها إلا فى حج أو عمرة.

قال ابن عبدالبر في "الاستذكار":
أخْذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج؛ لأنهم أُمروا أن يحلقوا أو يُقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم.
 وبن عمر روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أعفوا اللحا وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم .
 وروي عن علي رضي الله عنه: أنه كان يأخذ من لحيته ما يلي وجهه.
وقال إبراهيم: كانوا يأخذون من عوارض لحاهم،
 وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
 وعن أبي هريرة: أنه كان يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
 وعن بن عمر مثل ذلك.
 وعن الحسن مثله.
 وقال قتادة: ما كانوا يأخذون من طولها إلا في حج أو عمرة، كانوا يأخذون من العارضين.
قال رحمه الله:
روى أصبغ عن بن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ
 وقال فقيل لمالك فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال أرى أن يؤخذ منها وتقصير
 وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في المصنف قال حدثني هناد بن السري قال حدثني عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها
 وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثني سفيان عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يشرب بنفس واحد وكان يأمرنا أن نأخذ من باطن اللحية
 وروى سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة
 وعن عطاء وقتادة مثله سواء
 وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة
 وكان قتادة يفعله
 وكان محمد بن كعب القرظي يرى للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية
 وكان قتادة يأخذ من عارضيه
 وكان الحسن يأخذ من لحيته
 وكان بن سيرين لا يرى بذلك بأسا
 وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يأخذون من جوانب اللحية .
وقال رحمه الله:روى أصبغ عن بن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ.
 وقال فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول؟
قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.
 وقد ذكر أبو عيسى الترمذي في المصنف قال حدثني هناد بن السري قال حدثني عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
 وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا بن الأعرابي قال حدثني سفيان عن بن طاوس عن أبيه: أنه كان يكره أن يشرب بنفس واحد وكان يأمرنا أن نأخذ من باطن اللحية.
 وروى سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر: أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.
 وعن عطاء وقتادة مثله سواء.
 وروى عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر: كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض عليها، ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.
 وكان قتادة يفعله.
 وكان محمد بن كعب القرظي يرى: للحاج أن يأخذ من الشارب واللحية.
 وكان قتادة يأخذ من عارضيه.
 وكان الحسن يأخذ من لحيته.
 وكان بن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
 وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية.
وقد صح عن بن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وهو أعلم بما روى.
لطيفة:ذكر الحافظ ابن عبدالبر من صفة الإمام مالك:
حدثني أحمد بن عبد الله ومحمد بن علي قالا حدثني أبي قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني يحيى بن إبراهيم قال حدثني محمد بن يحيى قال ... رأيت مالك بن أنس لا يغير الشيب، وكان نقي البشرة، ناصع بياض الشيب، حسن اللحية، لا يأخذ منها من غير أن يدعها تطول.

مذهب السادة الحنفية

جاء في الموطأ من رواية محمد ابن الحسن
قال مالك حدثنا نافع : أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه.
 قال محمد  بن الحسن الشيباني: ليس هذا بواجب من شاء فعله ومن شاء لم يفعله.

قال ابن مودود الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار": وإعفاء اللحى ، قال محمد عن أبي حنيفة : تركها حتى تكث وتكثر والتقصير فيها سنة ، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد على قبضته قطعه لأن اللحية زينة وكثرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش خلاف للسنة.

وقال البابرتي في "العناية في شرح الهداية": روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها } أورده أبوعيسى في جامعه، وقال:من سعادة الرجل خفة لحيته .
وذكر أبو حنيفة رحمه الله في آثاره عن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان يقبض على لحيته ويقطع ما وراء القبضة ، وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله .

قال المرغياني في "الهداية شرح البداية" معرض حديثه: مايكره للصائم ويباح: ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة.

قال الزيلعي في "تبيين الحقائق": وقد جاءت السنة بمنعه عنه في الإحرام ولا يفعل ذلك لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهي القبضة وما زاد على ذلك يقص لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى رحمه الله وقال من سعادة الرجل خفة لحيته وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته ويقطع ما زاد على القبضة

لطيفة
قال المرغياني في "الهداية": وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب


الجمعة، 20 أبريل 2018

الموقف العربي من وفاة ستيفن هوكينغ

قبل أيام توفي العالم الكبير والدكتور القدير ستيفن هوكينغ في 14/ مارس / 2018 م وكنت خلالها أتأمل ردود الفعل العربية والخليجية، وكانت ردة الفعل تجاه ستيفن كغيره من العلماء الكبار غير المسلمين الذين توفوا، إلا أن صدى وفاة ستيفن كان أقوى، ولذلك فإني أذكر -مثلًا- وفاة عالم الرياضيات الدكتور جون ناش 23/ مايو / 2015 م لم يتحدث عنه في عالمنا العربي إلا القليل مقارنةً بالسيل الجارف الذي تحدث عن ستيفن، مع أن لجون قصة محزنة لاتقل في وقعها النفسي عن قصة ستيفن، ولا أدري ما السبب، هل الشهرة وحدها كانت كافية ؟ أم أن عِظم اكتشافاته كانت السبب ؟ أسئلة تحتاج إلى جواب، ولستُ بصدد الإجابة عنها.
في الإجمال تجد العرب المسلمين ينشغلون بعد وفاة كل عالم غير مسلم بـ هل يجوز الترحم عليه أم لا ؟ هل سيدخل الجنة أم لا ؟ وما بين فريق يترحم عليه ويدخله الجنة، وما بين فريق آخر يرفض الترحم عليه ويدخله نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا؛ لأنه ملحد، ومابين فريق أثنى عليه دون أن يلج في مآله الأخروي.
حقيقةً إن انشغال العرب المسلمين بمصير الرجل الأخروي ينم عن عمق الهوة وبعد المسافة بين الغرب من جهة وبين العرب من جهة أخرى، وبين أُطرحات ستيفن وبين العرب من جهة أخرى.
فأما الغرب فإنه لم ينشغل أبدًا بمصير ستيفن هوكينغ الأخروي، وإنما انشغل باستعراض سيرته الذاتية، ومكتشافته، وإنجازاته البحثية، ومقتبسات من أقواله الحكيمة.
وأما انشغال العرب بمصير ستيفن هوكينغ وديانته فهذا دليل أنهم لم يستوعبوا أن ستيفن لايريد منهم الترحم عليه، ولايريد منهم إخباره ماهو الدين الصحيح، بل يريد من الناس أن يكملوا ما توقف عنده، ويدرسوا اكتشافاته ونظرياته تحت المجهر العلمي، وإقامة الأبحاث والدراسات التي تفيد وتخدم البشرية كافة.
وأنا لاأعمم على كل العرب، وإنما أتحدث عن فئة ليست بالقليلة من العرب كان لها حضور قوي خصوصًا بالسوشل ميديا. وختامًا: هل الكسل والفراغ كان لهما دور محوري في الانشغال بالمصير الأخروي لستيفن هوكينغ وأمثاله من العلماء والإعراض عن المنجز العلمي ؟!

رمز النجمة الخماسية تاريخها ودلالتها وتحريفها لـ دان براون

قمت بتلخيص كلام دان براون عن النجمة الخماسية الغامضة، تاريخها، ودلالتها، من روايته العالمية والبديعة ” شيفرة دافنتشي”.


النجمة الخماسية أحد أقدم الرموز على وجه الأرض وقد استُخدم منذ أربعة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح.
النجمة الخماسية هي رمز ديني وثني.
النجمة الخماسية رمز يعود إلى ماقبل المسيحية، ويدل على عبادة الطبيعة، فقد كان القدماء يتصورون عالمهم على أنه منقسم إلى نصفين المذكر والمؤنث، وكان إلههم وإلهتهم يعملان معنًا ليحافظا على توازن القوى. الين واليانغ. وعندما يكون الذكر والأنثى في توازن، يكون هناك تناغم في العالم، وعندما يكونا غير متوازنين، تعم الفوضى في العالم.
إن هذه النجمة الخماسية تمثل النصف المؤنث في كل الأشياء، وهو مفهوم يطلق عليه المؤرخون الدينيون “الأنثى المقدسة” أو “الآلهة المقدسة”.
ترمز النجمة الخماسية في أدق تفسير لمعناها، إلى فينوس إلهة الجمال والحب الأنثوي الجنسي.
كان الدين البدائي يرتكز على نظام الطبيعة المقدس وكانت الإلهة فينوس والكوكب فينوس(1) كلًا واحدًا لايختلف أحدهم عن الآخر. وقد كان للآلهة مكان في سماء الليل، وكانت قد عُرفت بأسماء عدة – فينوس والنجمة الشرقية وعشتار وعشتاروت – وكلها مفاهيم أنثوية قوية ترتبط بالطبيعة والأرض الأم.
كوكب فينوس يحدد نجمة خماسية كاملة كل أربع سنوات لدى دورانه في السماء.
وقد كانت دهشة القدماء لملاحظتهم لهذه الظاهرة شديدة لدرجة أن فينوس ونجمتها الخماسية أصبحت رمزًا للكمال والطبيعة الدورية للحب الجنسي. وتقديرًا لسحر فينوس قام اليونانيون باستخدام دورتها ذات السنوات الأربع أساسًا لتنظيم دورة ألعابهم الأولمبية.
واليوم قليل من الناس من يعرف أن برنامج الأربع سنوات للألعاب الأولمبية الحديثة لا زال يتبع دورة فينوس. وأقل منهم من يعرف أن النجمة ذات النقاط الخمس كادت أن تكون الطابع الرسمي الأولمبي ولكن تم تعديلها في اللحظات الأخيرة، حيث تبدلت نقاطها الخمس بخمسة دوائر متقاطعة لتعكس روح الألعاب المتسمة بالتناغم والوجود الجماعي.
الأصول الحقيقية للنجمة الخماسية هي في الواقع أصول إلهية.
إن التفسيرات الشيطانية للنجمة الخماسية هي تاريخيًا غير دقيقة. إن المعنى الأنثوي الأصلي صحيح، غير أن رمزية النجمة الخماسية قد دمرت عبر آلاف السنين، وقد تم ذلك من خلال حروب وإراقة للدماء.
إن الرموز شديدة المرونة، لكن النجمة الخماسية قد تم تعديلها بواسطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية القديمة، وذلك كجزء من الحملة التي شنها الفاتيكان لاستئصال شوكة الأديان الوثنية وهداية الجماعات للمسيحية، ولذا فقد أطلقت الكنيسة حملة ضد الآلهة الوثنية شوهت فيها رموزها وأعادت صياغتها لتصبح رموزًا شيطانية شريرة.
إن هذا أمر شائع في زمن الاضطرابات، فإن أي قوة صاعدة حديثة ستستولي على الرموز الموجودة وتحقرها عبر الزمن في محاولة منها لمحو معناها الأصلي. وفي الحرب بين الرموز الوثنية والرموز المسيحية، خسرت الوثنية، فرمح بوصيدون الثلاثي أصبح شوكة الشيطان، وقبعة العجوز الحكيمة المدببة أصبحت رمز للساحرة الشمطاء، ونجمة فينوس الخماسية أصبحت رمز للشيطان. ولسوء الحظ فقد قامت القوات المسلحة الأمريكية بتحريف رمز النجمة الخماسية حيث إنها أصبحت الرمز الأساسي للحرب. فهم يرسمونها على كافة طائراتهم المقاتلة ويعلقونها على أكتاف كل الجنرالات. ياللأسف على إلهة الحب والجمال.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) كوكب فينوس هو كوكب الزهرة، وجاء في ويكيبيديا: سمي فينوس نسبة إلى إلهة الجمال.

لا أثق بطبيب !

لعل هذا العنوان يدعو للعجب من كثير من الناس، وهو هاجس في نفسي ويدور في خلدي منذ مدة طويلة، وأحببتُ في هذه العجالة أن أشارك القارئ هذه القضية، وسواء وافقني أم خالفني، فإني لاأقل أكون قد طرحت رأيًا جديدًا.
تعلمت من مناهج البحث المنطقية: أن الأحكام اليقينة هي بر الأمان، وساحة السلام. ونسبة اليقيني = ‎%‎100
ودون اليقين هو الظن، وثقتنا به أقل؛ لأن الخطأ وارد، وله مدخل، ولو كان واحد بالمئة، ونسبة الظني من 51 ‎%‎ إلى 99 ‎%‎
والشك هو ‎%‎50 – ‎%‎50 تتساوى الاحتمالات بالشك، فلا يرجح قضية على قضية.
ودونهما الوهم = ‎%‎49 – ‎%‎1
بعد هذه المُقَدِّمة أقول: إن أكثر أحكام الأطباء هي دائرة في الأحكام الظنية، فلا ترتقي إلى اليقين إلا نادرًا، وأخشى أن أحكامهم في الأمراض المستعصية والخطيرة تنزل إلى قريب من الشك.
لا أبالغ إن قلت: إن بعض الأطباء يكشف على المريض من خلال ( الشك ) وربما الوهم، ولهذا كثيرًا ما نسمع أن المريض يكون عنده ألم كذا، فيعالج الطبيب المنطقة السليمة ظنًا منه أنها هي المصابة، وهذا كما حصل لأخي فإنه عندما أُصيب بألم بالمرارة، ذهب إلى الطبيب يشتكي من ألم في بطنه، فأعطاه الطبيب في البداية أدوية لمعالجة القولون أو المعدة، وعندما عاد إليهم من الألم بعد أن خرج، كشف عليه ثلاثة من الأطباء فاقترح أحد الأطباء أنه يعاني من المرارة، فكان كذلك.
إذن بعض الأطباء كشفه الطبي عليك ليس سوى تخمين، والتخمين قد يصيب وقد يخطئ، وهذا التخمين حتى ينجح يعتمد على الخبرة بدرجة كبيرة، والمهارة، والحذق.
الطبيب الماهر الذي تثق به هو ماوصفه الفقهاء بقولهم أن يكون حاذقًا في مهنته، وأن يشتهر الثناء عليه بين الناس. وأضف لها: أن يكون صاحب خبرة طويلة في هذا المجال.

طول اللحية الفاحش دليل على خفة العقل

هذا جمع لطيف لأقوال بعض العلماء في أن طول اللحية الفاحش – وهو ما تجاوز القبضة – دليل على الحمق وخفة العقل، وأنبه إلى أني لست ممن يتبنى هذا الرأي، فكما يقال: ناقل الكفر ليس بكافر، وهذه المسألة أقرب إلى اللطافة الأدبية منها إلى المسألة الفقهية؛ لأننا لسنا في مورد الحلال والحرام.

1- قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة، ولم يتخذ لحيته بين لحيتين: كان في عقله شيء. (1)
2- قال النخعي: عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين، فإن التوسط في كل شيء حسن.(2)
3- قال ابن عابدين الحنفي: روى الطبراني عن ابن عباس رفعه { من سعادة المرء خفة لحيته } واشتُهر أن طول اللحية دليل على خفة العقل. وأنشد بعضهم :
ما أحد طالت له لحية ،، فزادت اللحية في هيئته
إلا وما ينقص من عقله ،، أكثر مما زاد في لحيته.(3)
4- قال ابن نجيم الحنفي: ويستدل على صفته من حيث الصورة: بطول اللحية؛ لأن مخرجها من الدماغ، فمن أفرط طول لحيته قل دماغه، ومن قل دماغه قل عقله، ومن قل عقله فهو أخف.(4)
5- قال علي حيدر الحنفي: والعلامات التي تدل على الحمق هي طول اللحية.(5)
6- قال ابن الجوزي الحنبلي في الباب الخامس (في ذكر صفات الأحمق) : ومن العلامات التي لاتخطئ طول اللحية فإن صاحبها لايخلو من الحمق.
وقد رُوي أنه مكتوب في التوراة: إن اللحية مخرجها من الدماغ، فمن أفرط عليه طولها قلََّ دماغه، ومن قلَّ دماغه قل عقله، ومن قل عقله كان أحمق.
قال بعض الحكماء: الحمق سماد اللحية، فمن طالت لحيته كثر حمقه.
ورأى بعض الناس لرجل لحية طويلة فقال: والله لو خرجت هذه من نهر لَيبِس.
وقال الأحنف بن قيس: إذا رأيت الرجل طويل الهامة عظيم اللحية: فاحكم عليه بالرقاعة، ولو كان أمية ابن عبد شمس.
وقال معاوية لرجل عتب عليه: كفانا فى الشهادة عليك فى حماقتك وسخافة عقلك ما نراه من طول لحيتك.
وقال عبد الملك بن مروان: من طالت لحيته فهو كوسج فى عقله.
وقال غيره: من قصرت قامته وصغرت هامته وطالت لحيته فحقيقًا على المسلمين أن يعزوه فى عقله.
وقال أصحاب الفراسة: إذا كان الرجل طويل القامة واللحية فاحكم عليه بالحمق وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيرًا فلا تشك فيه.
وقال بعض الحكماء: موضع العقل الدماغ، وطريق الروح الأنف، وموضع الرعونة طويل اللحية.
وعن سعد بن منصور أنه قال: قلت لابن إدريس: أرأيت سلام بن أبى حفصة؟ قال: نعم، رأيته طويل اللحية وكان أحمق.
وعن ابن سيرين أنه قال: إذا رأيت الرجل طويل اللحية لم، فاعلم ذلك فى عقله.
قال زياد ابن أبيه: ما زادت لحية رجل على قبضته، إلا كان ما زاد فيها نقصًا من عقله.
قال بعض الشعراء:
إذا عَرِضَتْ لِلْفَتَى لِحْيةٌ   وَطَالَتْ فَصَارَتْ إلى سُرّتِه
فَنُقْصَانُ عَقْلِ الفَتَى عِنْدَنا   بِمِقْدارِ ما زادَ في لِحْيَتِهْ (6)
7- قال أبوحيان التوحيدي: قال بعض الأطباء: موضع العقل الدماغ، وطريق الروح الأنف، وموضع الرعونة طول اللحية.(7)
8- قال اليزيدي: اللحية الطويلة عش البراغيث، ومأوى البق، وهي في الريح طرادة ومزبلة، ومعدن التراب والغبار.(8)
9- قال شهاب الدين الأبشيهي: مما قيل في طول اللحية: قيل: إن اللحية الطويلة عش البراغيث. (9)
10- وذكر الراغب الأصفهاني ماقيل في ذمها من الأقوال والأمثال والشعر، ولكن لمّا كانت غير مرتبة، قمتُ بترتيبها، واختصارها.
قال الجاحظ: ما طالت لحية رجل إلا تكوسج عقله.
وقيل: ما زادت لحية عن قبضة إلا نقص بمقدار زيادتها من العقل.
وقيل: اللحية الطويلة عش البراغيث ومزبلة التراب والغبار.
شاعر:
ألم تر أن الله أعطاك لحيةً ،، كأنك منها بين تيسين قاعد
شاعر:
إذا لحيةٌ خفت وفا عقل ربها ،، وإن ضخمت لم يحظ إلا بها الصدر
ابن الرومي:
إذا عرضت للفتى لحيةٌ ،، وطالت وصارت إلى سرته
فنقصان عقل الفتى عندنا ،، بمقدار ما زيد في لحيته (10)

تم المقصود، والحمدلله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيض القدري شرح الجامع الصغير للمناوي (5 /193) المكتبة التجارية، وذكرها العجلوني في كشف الخفاء (2 /286) مكتبة القدسي.
(2) فيض القدري شرح الجامع الصغير للمناوي (5 /193) المكتبة التجارية، والغزالي في الإحياء (1 /143) دار المعرفة
(3) رد المحتار (6/ 407) دار الفكر
(4) البحر الرائق (6 /  287) دار الكتاب الإسلامي
(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4 / 580) دار الجيل، والمستطرف ص 23 دار عالم الكتب
(6) أخبار الحمقى والمغفلين ص 32 دار الفكر اللبناني
(7) البصائر والذخائر (4 /69) دار صادر
(8) المصدر السابق
(9) المستطرف ص 274
(10) محاضرات الأدباء للراغب (2 / 342) دار الأرقم

مقارنة الأستاذ أحمد أمين بين الإمام الغزالي والأديب الروسي تولستوي

عادة مايقارن أهل النظر في عصرنا بين الإمام الغزالي وديكارت في قضية الشك، وأقول إن شك الإمام الغزالي ليس ببعيد عن واقعه، فلعله قد تأثر من أستاذه وشيخه الجويني، وفي هذا يقول الجويني: لقد قرأت خمسين ألفا في خمسين ألفا ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها، وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنها، كل ذلك في طلب الحق… إلخ.(1)
الشك الذي يكون باعثًا على البحث والنظر محمود، وأما الشك الذي يجعل الإنسان محتارًا لاأدريًا فهذا مذموم.
قلنا إنه عادةً مايُقَارن  بين الإمام الغزالي وديكارت، ولكن وأنا أقرأ للأستاذ الأديب أحمد أمين، وجدته وضع مقارنةً جميلةً بين الإمام الغرالي، والأديب الروسي تولستوي، فأحببتُ نشرها لتعم الفائدة.

قال الأستاذ أحمد أمين:
كتاب (اعترافات تولستوي) فوقع في نفسي موقعًا جميلًا، إذ رأيته يُصوِّر حياته وقد رَكن أول الأمر إلى العقل وحده، وإلى العقل الواقعي لا غير، فأسلمه الاعتماد على المقدمات المنطقية المادية وحدها إلى الإلحاد، وعدَّ الدين خرافة من الخرافات، ولكنه شعر بعد حين بأن الحياة لاقيمة لها، وأنها فارغة من المعاني.
إن هذه الحياة المادية التي تركن إلى العقل الجاف وحده لاتستطيع أن تجيب على الأسئلة الآتية: ماقيمة الحياة؟ مالذي يربط بين الحياة المادية المحدودة وبين الأبدية؟ ومالذي يربط بين حياة الإنسان الجزئية والإنسانية الكلية؟ إلى مثل هذه الأسئلة. فكان لايجد في قضايا العقل وحدها جوابًا، وساءت نفسه، وأظلم تفكيره، وأدرك أن الحياة على هذا الوضع نكتة سخيفة، وأنها لاتستحق البقاء، وحاول الانتحار مرارًا، وفي كل ذلك كان يهزأ بالدين، ولايريد أن يتجه إلى التفكير فيه. وأخيرًا بعد الشقاء الطويل والعذاب الأليم اتجه إلى الدين؛ لينظر كيف يحل هذه الأسئلة، فرأى أنه وحده الذي يفسر معنى الحياة، ويربط الحياة الجزئية بالكلية، والنفس الفردية بالإنسانية، فاطمأنت نفسه وانقلب متدينًا.
فكان في هذا الكتاب عزاء لنفسي ومجال لبعض تفكيري، وقارنت بين موقف تولستوي وموقف الغزالي، فقد كنتُ قرأتُ له كتاب (المنقذ من الضلال)، وكان مما حكى عن نفسه أنَّه مَرَّ بمثل هذا الدور؛ شك في كل التقاليد الدينية، واستعرض المذاهب المختلفة في الدين، وأحب أن يركن إلى الفلسفة وحدها فلم تسعفه، وإلى تعاليم الباطنية فلم يطمئن  إليها، واستولى عليه الشك حتى غمره، ووقع في أزمة نفسية حادة، واحتقر سخافات الناس في التخاصم على المال والجاه والمنصب فنفر من كل ذلك. 
وأخيرًا بعد أن استحكمت أزمته النفسية، وأخذت منه كل مأخذ، مرض مرضًا شديدًا، ولا أشك أن مرضه الجسمي كان نتيجة لمرضه النفسي، ثم أفاق قليلًا قليلًا وإذا هو يخرج من هذه الأزمة، كما خرج منها تولستوي متدينًا بالقلب لا بالمنطق، وبالشعور النفسي الغريز لابالمقدمات الفلسفية، وإن كان الفرق بينهما:
أن تولستوي آمن بعد إلحاد، والغزالي آمن إيمان كشف بعد إيمان تقليد بينهما فترة شك.(2)
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) طبقات الشافعية للسبكي 5/ 185
(2) حياتي أحمد أمين ص 203

وجه المرأة وكفيها ليس بعورة عند عامة الفقهاء

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة لابد منها:
هذه مقدمة لابد منها، وأردت من خلالها أن أبين مقصودي من الكتابة، فأقول: إن جل غرضي هو الإشارة إلى القول الآخر في المسألة، فلقد ذاع وانتشر القول بوجب تغطية المرأة لوجهها وكفيها، ولاضير في هذا، إذ ليست هذه المسألة الأولى والأخيرة التي يختلف فيها العلماء، فعامة الفقه مسائل مختلف فيها، ولكن الإشكال بل والتجني أن يسفه القول الآخر، ويرمى من يقول به بأنه تغريبي أو متأثر بالغرب … ونحوذلك، فأين زمن الأئمة الذين أفتوا بالجواز والتغريب، بل أين زمن الصحابة والتابعين وقد أفتوا بالجواز من التغريب، وقد تحولت المسألة من كونها فرعية، ومبناها هل الوجه والكفين عورة أم لا ؟ إلى عراك عنيف، وهجمات شرسة، بل وربما تكون هجمات منظمة، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء الإجماع، وقال أجمع العلماء على التحريم، وياللعجب! أقوال قلة من الفقهاء في مقابل الجمهور أصبح إجماع ؟! من الذي أحق بأن يدَّعي الإجماع أليس الأكثرية ؟! مع أنه لايوجد إجماع بالمسألة أصلًا، بل وقد حكى ابن عليش المالكي الإجماع على أن تغطية الوجه خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ فإن كانت المسألة مجرد دعوى فالمخالف أحق بها، ولكن أقول: لايوجد إجماع، والمسألة خلافية وهي من فروع الشريعة.
إذن ذكرت أقوال العلماء القائلين بالجواز؛ لأبين أن المسألة خلافية، وأن الجمهور قائل بالإباحة لا المنع.
ما هو الراجح والصحيح في المسألة: الإباحة أم التحريم ؟
ليس مهما عندي ماهو الصحيح والراجح، بل المهم: أن نعرف فقه الخلاف، ويعذر بعضنا بعضًا، وأن نعرف للعلماء قدرهم، ونعرف بأنهم ما أفتوا بالحل والإباحة أوالتحريم إلا عن اجتهاد وبعد نظر، فالقضية ليست عراك كما يتوهم البعض مع الأسف، بل نحن أمام أدلة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والخلاف فيها غير مستغرب.
مسائل الخلاف لاإنكار فيها، وهذا من القواعد المقررة عند الفقهاء، وبخاصة ما يصطلح عليه بالخلاف المعتبر.
كتب العلماء عدة مصنفات في أسباب اختلاف العلماء فياحبذا لكل متعصب مراجعتها، ومنها رسالة الإمام تقي الدين ابن تيمية: رفع الملام.
ختامًا: أنبه إلى أني لم أطرح رأيي، وإنما ذكرت القول الآخر ومَن قال به على وجه الإيجاز والاختصار.
تمهيد 
نجد العلماء القائلين بالجواز لهم عدة اتجاهات:
1- الوجه والكفين فقط
2- إبداء الكحل والخاتم وماشابه.
3- جواز كشف نصف الذراع، وقال به قتادة وجنح إليه الطبري.
4- كشف الذراع مروي عن أبي يوسف.
5- كشف القدم مروي عن أبي حنيفة.
المبحث الأول: بعض الأدلة
1- استدلوا بقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالوا المراد: الوجه والكف، وسيأتي من قال بهذا من الصحابة والتابعين وغيرهم.
2- عن سليمان بن يسار أن بن عباس أخبره: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟
قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: نعم.
فأخذ الفضل يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضل، فحول وجهه من الشق الآخر.(1)
قال ابن حزم: فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس، ولامرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟.(2)
3- قيل لابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: (نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته) (3)
قال ابن حزم: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح ان اليد من المرأة والوجه ليساعورة، وما عداهما ففرض عليها ستره. (4)
3- عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: «تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم»، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم؟ يا رسول الله قال: «لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير»، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.(5)
ووجه الدلالة: أنها كانت سفعاء الخدين،فالراوي وصف خديها، وهذا دليل على أنها كانت كاشفة لوجهها.
4- عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقال: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضلح أن يرى منها إلا هذا وهذا” وأشار إلى وجهه وكفيه. (6)
5- أن من أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليسا بعورة هو أنها تكشفهما في الصلاة؛ ولأن جاز في عبادة فغير العبادة من باب أولى.
6- أنها تحتاج إلى كشهما المرأة في الأخذ والعطاء والتجارة والشهادة ومن أراد الزواج منها، ولايمكن أن يُتعرَّف عليها وتسير حياتها في الأحوال الدنيوية إلا بكشهفما، فهذا مما تحتاج إليه المرأة.
المبحث الثاني: أقوال بعض الصحابة والتابعين ومَن وافقهم.
عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم.(7)
وعن بن عباس قال : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ما في الكف والوجه . (8)
قال ابن كثير: وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك.اهـ وقال ابن كثير: قال مالك عن الزهري {إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور.اهـ (9)
وقد رواه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة والمسور بن مخرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم.(10)
المبحث الثالث: مذهب الحنفية 
قال ابن مودود الموصلي الحنفي: ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ) وعن أبي حنيفة أنه زاد القدم ، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشه، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [ النور : 31 ] قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما لما بينا، وموضعهما الوجه واليد، وأما القدم فروي أنه ليس بعورة مطلقا؛ لأنه تحتاج إلى المشي فتبدو؛ ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.(11)
قال المرغياني الحنفي: قال ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها ) لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما: وهو الوجه والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة: موضعها؛ ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها.
وعن أبي حنيفة: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة.
وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة. (12)
وقال ابن رشد: وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة. (13)
قال الكاساني مستدلًا لأبي حنيفة: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا، وجه هذه الرواية: ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تبارك وتعالى { إلا ما ظهر منها } القلب والفتخة. وهي خاتم أصبع الرجل، فدل على جواز النظر إلى القدمين؛ ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان، ألا ترى أنهما يظهران عند المشي، فكانا من جملة المستثنى من الحظر، فيباح إبداؤهما.(14)
وقال السرخسي معللًا لأبي حنيفة وأبي يوسف: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا، وهكذا ذكر الطحاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت، وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا؛ لأنها في الخبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضا، قيل: وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضا؛ لأن ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال.(15)
المبحث الرابع: مذهب المالكية
قال الشيخ عليش المالكي: فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز لها كشفهما للأجنبي، وله نظرهما، إن لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما، ويجب عليه غض بصره. وقال زروق: يجب الستر على الجميلة، ويستحب لغيرها. (16)
وقال الشيخ عليش: إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها؛ لقوله تعالى { ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل، فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة. (17)
قال محمد بن يوسف العبدري الغرناطي: ( ومع أجنبي غير الوجه والكفين ) في الموطأ : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟
قال مالك : لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال ، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ابن القطان : فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي ؛ إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا ، وقد أبقاه الباجي على ظاهره .
وقال ابن محرز : وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة(18)
قال الشيخ الدردير: والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها إنما يحرم له النظر بلذة وعطف على مع امرأة قوله (و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ. (19)
قال النفراوي: عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. (20)
المبحث الخامس: مذهب الشافعية
قال الله تبارك وتعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الشافعي رحمه الله: وجهها وكفيها.(21)
قال النووي: نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره، قاله الشيخ أبو حامد وغيره. (22)
وقال النووي: فيحرم مس وجه الأجنبية وإن جاز النظر. (23)
قال تقي الدين الحصيني: أن لا تمس إليه الحاجة فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الاجنبية مطلقا، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة.(24)
قال الشربيني: ( أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين، ولو غير مشتهاة قصدا، ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا. (25)
المبحث السادس: مذهب الحنابلة
وأما في مذهب الحنابلة فأشهر الروايات عن أحمد، وعليه جمهور الأصحاب، أنه يمنع النظر إلى الأجنبية، وهناك رواية في المذهب تقول بالجوز، وجنح إليها بعض الأصحاب كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم، وسيأتي في كلام شيخ المذهب المرداوي.
قال ابن مفلح: فأما على أقوالنا، وقول جماعة من الشافعية، وغيرهم: أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار. (26)
قال المرداوي: ظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح، وهو المذهب.
وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. وجزم به في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية.
قال القاضي: المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة. ثم قال: النظر إلى العورة محرم، وإلى غير العورة: مكروه. وهكذا ذكر ابن عقيل، وأبو الحسين. وقال أبو الخطاب: لا يجوز النظر لغير من ذكرنا، إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة. وحكى الكراهة في غير العورة. قال الشيخ تقي الدين – رحمه الله -: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره، ولا يحرم. وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى.
قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. وهو مذهب الشافعي.اهـ (27)
المبحث السابع: المذهب الظاهري 
قال ابن حزم: فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا.(28)
وقال: فصح أن اليد من المرأة والوجه ليساعورة، وما عداهما ففرض عليها ستره.(29)
المبحث التاسع: مذهب الإمام الطبري
وقد كان له مذهب معروف إلا أن مذهبه لم يُخدم كالأربعة، ولم ينتشر.
قال الإمام الطبري المفسر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: (إلا ما ظهر منها) لأن كل ذلك ظاهر منها.(30)
ملحق: فتاوى
1- دار الإفتاء المصرية:
2- دار الإفتاء الإماراتية
خاتمة: وبهذا تم المقصود، والحمدلله رب العالمين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن النسائي 5/ 119 مكتب المطبوعات الإسلامي
(2) المحلى 2/ 248 دار الفكر
(3) أخرجه البخاري 2/ 21 رقم: 977 دار طوق النجاة
(4) المحلى 2/ 248 دار الفكر
(5) أخرجه مسلم 2/ 603 رقم: 885 دار إحياء التراث
(6) أخرجه أبوداود 6/198  رقم 4104 مؤسسة الرسالة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/319 رقم 3218 دار الكتب العلمية. قال: أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وقال البيهقي: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق.اهـ وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لسنن أبي داود: حسن لغيره.
(7) السنن الكبرى للبيهقي 2/ 319 و  7/ 137 دار الكتب العلمية
(8) السنن الكبرى للبيهقي 2/ 318  ، وابن أبي شيبة 3/ 546 رقم: 17003 مكتبة الرشد
(9) تفسير ابن كثير 6/ 42 دار الكتب العلمية
(10) تفسير الطبري 19/ 156 ومابعدها من الصفحات. مؤسسة الرسالة، بتحقيق أحمد شاكر
(11) الاختيار لتعليل المختار 4/ 166 دار الكتب العلمية
(12) الهداية 4/ 368 دار إحياء التراث
(13) بداية المجتهد 1/ 123 دار الحديث
(14) بدائع الصنائع 5/ 122 دار الكتب العلمية
(15) المبسوط 10/ 153 دار المعرفة بيروت وقد يستدل لأبي يوسف
(16) منح الجليل شرح مختصر خليل 1/ 222 دار الفكر
(17) المصدر السابق 7/  436
(18) التاج والإكليل 2/ 181 دار الكتب العلمية
(19) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  1/ 214 دار الفكر
(20) الفواكه الدواني 1/ 130 دار الفكر
(21) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 137 دار الكتب العلمية، والحاوي الكبير للماوردي 9/ 33 دار الكتب العلمية
(22) روضة الطالبين 7/ 21 المكتب الإسلامي
(23) المرجع السابق 7/ 28
(24) كفاية الأخيار ص 350 دار الخير
(25) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 403 دار الفكر
(26) الآداب الشرعية 1/ 280 عالم الكتب
(27) الإنصاف 8/ 27 و 28 دار إحياء التراث
(28) المحلى 2/ 247 دار الفكر
(29) المرجع السابق 2/ 248
(30) تفسير الطبري 19/ 158 مؤسسة الرسالة بتحقيق أحمد شاكر